صلاحية المحكمة العسكريّة

تعتبر المحكمة العسكرية في لبنان بمثابة محكمة "من نوع القضاء الخاص" التي تختص بالنظر ببعض الجرائم نظرا لطبيعتها او لصفة القائم بها. وقد نظم القضاء العسكري بموجب القانون الحالي 24/68 تاريخ 13-4-1968 المعدل.

لتطبيق قانون القضاء العسكري لابد من الالتفات الى عنصرين اساسيين لتحديد مدى وجوب انعقاد الصلاحية للقضاء العسكري، أولا العنصر الشخصي /الوظيفي، ثانيا العنصر الموضوعي.

أولا: العنصر الشخصي/ الوظيفي:

وفقا لهذا المعيار يخضع للقضاء العسكري حكما كل شخص تثبت له الصفة العسكرية مثلا رجال قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجيش، وذلك فقط بالشق المتعلق بالجرائم العسكريّة، كما يخضع للقضاء العسكري الموظفون المدنيون الملحقون بالعسكريين مثلا المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع او في خدمة القوات المسلّحة.

ثانيا: العنصر الموضوعي:

ينعقد بموجب العنصر الموضوعي اختصاص القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين من غير العسكريين وذلك في الاحوال المحددة في القانون، فيخضع الافراد المدنيين المشتبه بقيامهم ببعض الجرائم التالية للمحاكمة امام القضاء العسكري،

  1. جرائم الاسلحة الحربية.
  2. الخيانة والتجسس.
  3. الصلات غير المشروعة بالعدو.
  4. الجرائم الواقعة على العسكريين والقوى الامنية والجيوش الاجنبية.
  5. جرائم الثكنات والمعسكرات.
  6. الجرائم الواقعة على الموظفين المدنيين الملحقين بالقوات المسلحة متى كان لها علاقة بالوظيفة.
  7. الجرائم التي تمس مصالح القوات المسلحة العسكرية والامنية.

 

بقلم المحامي الاستاذ يوسف الدرويش

مدير ومؤسس مكتب فينيكس الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية

جميع الحقوق محفوظة