شركة التضامن Joint Liability company

شركة التضامن Joint liability company

شركة التضامن وفقا للمادة 46 من قانون التجارة اللبناني، هي شركة تعمل تحت عنوان (اسم) معين لها، وتؤلّف من شريكين او اكثر، حيث يكون الشركاء فيها مسؤولين عن اعمالها وديونها بصفة شخصيّة ومن ذمتهم المالية الخاصّة.

ينشأ هذا النّوع من الشركات بالعادة بين اشخاص تجمع بينهم روابط شخصية، فعادة يتم تأليفها بين الأقارب والاصدقاء، وتكون حصصها بشكل عام غير قابلة للتفرّغ عنها للغيرالا بموافقة جميع الشّركاء مالم يستثنى ذلك بنص في عقد الشركة، ويعود ذلك الى الاعتبار الشخصي السائد في هذا النوع من الشركات.

تستمر شركة التضامن بإستمرار الشركاء، وتنقضي بافلاسهم او باستقالة احد منهم، مالم يقرر سائر الشركاء الاستمرار بالشراكة، أما في حالة وفاة احد الشركاء، فان الشركة تستمر بين الاحياء من الشركاء او بينهم وبين ورثة المتوفين حينئذ تتحول الشركة الى شركة توصية بسيطة بحيث يكون للورثة صفة الشركاء الموصين.

يكتسب الشركاء في شركة التضامن صفة "التّاجر"، والتّاجر وفقا للمادة9 من قانون التّجارة، هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بالاعمال التجارية اي بشكل مفسّر، القيام اعمال الشراء بهدف البيع وتحقيق الأرباح. ويترتب على اكتساب الشركاء صفة التاجر، التزامهم بمسك الدفاتر التجارية والتسجيل في سجل التجارة كما يعني خضوعهم الى نظام إشهار الافلاس بحيث يؤدي افلاس الشركة الى افلاسهم.

يدير الشّركة مدير(ادارة خاصة) او عدة مدراء (ادارة عامة)يكونون من الشركاء، او من اشخاص اجانب عن عقد الشركة، وفي حالة الادارة الخاصة يتم تعيين المدير بقرار من اغلبية الشركاء إمّا في نظام الشركة فحينها يسمى بالمدير النظامي وإمّا في عقد لاحق حينها يسمى بالمدير غير النّظامي.

يجوز عزل المدير النظامي حينما توجد اسباب جديّة ومشروعة تبرر هذا العزل مثلا في الحالة التي يرتكب فيها المدير اهمال او خطأ جسيم او القيام بانشطة ومشاريع منافسة للشركة او غير ذلك من الاسباب التي تتسم بالجدّية والاهميّة، على ان يتم العزل من قبل جميع الشركاء او الاغلبية منهم اذا نص نظام الشركة على امكانية ذلك، والا تبقى اعمال المدير ملزمة للشركة وذلك لحين اثبات العزل بقرار قضائي.

يدير المدير غير النظامي الشركة بموجب عقد مستقل عن عقد الشركة ويكون حكمه من حكم الوكيل، ويمكن عزله دون اسباب بقرار من اغلبية الشركاء او بموجب قرار قضائي يصدر بناءا لطلب احد الشركاء.

يتقاضى المدير اتعابا عن ادارته تحدد بالعقد او النظام او بواسطة القضاء، ويكون مسؤولا مسؤولية مدنية وجزائية عن اخطائه التي قد يرتكبها في ادارة الشركة تجاه الشركة والغير ويترتب عليه تعويضات وفقا للقانون.

تنقضى شركة التضامن بتحقق احد الاسباب المنصوص عنها في المادة 64 من قانون التجارة اللبناني، فإمّا ان تنقضي بانقضاء المدة المحددة لها، او يتنهي المشروع المراد اجراؤه على وجه مألوف، او بزوال موضوع المشروع نفسه، او بطلب من احد الشركاء، او بافلاس احدهم او فقدانه لاهليته.

يدير الشّركة مدير(ادارة خاصة) او عدة مدراء (ادارة عامة)يكونون من الشركاء، او من اشخاص اجانب عن عقد الشركة، وفي حالة الادارة الخاصة يتم تعيين المدير بقرار من اغلبية الشركاء إمّا في نظام الشركة فحينها يسمى بالمدير النظامي وإمّا في عقد لاحق حينها يسمى بالمدير غير النّظامي.

يجوز عزل المدير النظامي حينما توجد اسباب جديّة ومشروعة تبرر هذا العزل مثلا في الحالة التي يرتكب فيها المدير اهمال او خطأ جسيم او القيام بانشطة ومشاريع منافسة للشركة او غير ذلك من الاسباب التي تتسم بالجدّية والاهميّة، على ان يتم العزل من قبل جميع الشركاء او الاغلبية منهم اذا نص نظام الشركة على امكانية ذلك، والا تبقى اعمال المدير ملزمة للشركة وذلك لحين اثبات العزل بقرار قضائي.

يدير المدير غير النظامي الشركة بموجب عقد مستقل عن عقد الشركة ويكون حكمه من حكم الوكيل، ويمكن عزله دون اسباب بقرار من اغلبية الشركاء او بموجب قرار قضائي يصدر بناءا لطلب احد الشركاء.

يتقاضى المدير اتعابا عن ادارته تحدد بالعقد او النظام او بواسطة القضاء، ويكون مسؤولا مسؤولية مدنية وجزائية عن اخطائه التي قد يرتكبها في ادارة الشركة تجاه الشركة والغير ويترتب عليه تعويضات وفقا للقانون.

تنقضى شركة التضامن بتحقق احد الاسباب المنصوص عنها في المادة 64 من قانون التجارة اللبناني، فإمّا ان تنقضي بانقضاء المدة المحددة لها، او يتنهي المشروع المراد اجراؤه على وجه مألوف، او بزوال موضوع المشروع نفسه، او بطلب من احد الشركاء، او بافلاس احدهم او فقدانه لاهليته.